افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 121

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 121

يقوم مجلس هيئة المحامين في نطاق اختصاصها الترابي علاوة على المهام المسندة إليه بموجب باقي مواد هذا القانون، بما يلي: 1 - المساهمة في تأهيل وتحديث مهنة المحاماة؛ 2 - الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحريتها ونزاهتها؛ 3 - حماية حقوق المحامين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق المبادئ والقواعد التي ترتكز عليها المهنة؛ 4 - تنمية الوعي المهني لدى المحامين قصد تعزيز الالتزام بشرف المهنة وأخلاقياتها وتقاليدها والمحافظة عليها؛ 5 - وضع مشروع برنامج للتكوين المستمر لفائدة المحامين واقتراحه على المعهد والمساهمة في تنزيله؛ 6 - ترتيب المحامين المسجلين في الجدول حسب أقدميتهم؛ 7 - اتخاذ الترتيبات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات المهنية؛ 8 - تحديد واجب الاشتراك السنوي؛ 9 - تحديد رسوم الدمغة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ 10 - إدارة أموال الهيئة؛ 11 - اكتتاب عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لحساب أعضائها لدى مقاولة للتأمين معتمدة في المغرب يحدد حده الأدنى بنص تنظيمي؛ 12 - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضاء الهيئة، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم سواء في شكل مساعدات مباشرة، أو عن طريق صندوق للتقاعد؛ 13 - تقوية أواصر التضامن والتعاون بين المحامين؛ 14 - نشر وتعميم الدراسات القانونية والحقوقية والأبحاث بين المحامين والباحثين والطلبة، بجميع الوسائل المتاحة من نشرات ودوريات ومجلات وندوات وغيرها، والتعريف بالمستجدات القانونية وطنيا ودوليا، والمساهمة في نشر الوعي باحترام القانون لدى المواطنين؛ 15 - المساهمة في نشر الوعي بحقوق الانسان في المجتمع، وفي إشاعة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وسيادة القانون؛ 16 - تمتين أواصر التعاون وتبادل التجارب مع الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ 17 - تعيين خبير محاسب لمراقبة حسابات الهيئة؛ 18 - الترخيص للنقيب لرفع دعاوى أمام القضاء باسم الهيئة وإجراء الصلح أو التحكيم، وإبرام كل تفويت أو اقتناء أو رهن أو قرض، وقبول كل هبة أو وصية لفائدتها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.