يضع مجلس الهيئة نظاما داخليا يحدد فيه كيفيات سيره وممارسة مهامه واستمراريته، وكذا كيفيات تدبير حساب ودائع وأداءات المحامين، وذلك استنادا إلى مقتضيات هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها. يصادق على هذا النظام بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة. يحيل النقيب النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة والوكيل العام للملك لديها. يخضع كل تعديل يطرأ على النظام الداخلي لإجراءات المصادقة والإحالة المنصوص عليها أعلاه. يمكن للوكيل العام للملك الطعن في النظام الداخلي للهيئة وفي التعديلات التي تطرأ عليه أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التوصل به. تودع نسخة من النظام الداخلي بكتابة الهيئة وبكتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة وينشر في الموقع الإلكتروني للهيئة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.