المادة 123
مع مراعاة مقتضيات المادة 136 أدناه يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة من بين الفئات الثلاث التالية: - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تفوق عشرين (20) سنة في حدود 40%؛ - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين عشر (10) سنوات وعشرين (20) سنة في حدود 50%؛ - المحامون المسجلون بالجدول لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشر (10) سنوات في حدود 10%.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.