المادة 124
مع مراعاة مقتضيات المادة 123 أعلاه، يتألف مجلس الهيئة من: - النقيب المنتخب والنقيب المنتهية ولايته؛ - الأعضاء المنتخبين من قبل الجمعية العامة التالي بيانهم: • عشرة أعضاء إذا كان عدد المحامين يتراوح بين 100 و 800؛ • عشرون عضوا إذا كان عددهم يتراوح بين 801 و 2000؛ • ثلاثون عضوا إذا كان عددهم يتجاوز 2000. تراعى، قدر الإمكان، تمثيلية كل محكمة استئناف من محاكم الاستئناف المكونة للهيئة بعضو على الأقل من بين أعضاء المجلس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.