افتح التطبيق
المهن القانونية والقضائية

المادة 125

من قانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

الباب الثاني: أجهزة هيئة المحامين ومهامها
المادة 125

تنتهي العضوية في مجلس الهيئة في الحالات الآتية: • الوفاة؛ • الاستقالة؛ • صدور عقوبة نهائية بالتشطيب من الجدول؛ • فقدان الصفة التي بموجبها تم اكتساب العضوية في مجلس الهيئة؛ • تعذر ممارسة المهام بصفة نهائية بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة. في حالة فقدان عضو منتخب لعضويته بمجلس الهيئة لأحد الأسباب المشار إليها أعلاه، يتم تعويضه بالمترشح الذي يليه مباشرة في عدد الأصوات المحصل عليها داخل نفس الفئة المعنية. عند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. إذا تعلق الأمر بنقيب ممارس يتم تعويضه بالمترشح الذي حصل على الرتبة الثانية في انتخابات نقيب الهيئة، وعند تساوي مترشحين أو أكثر من جنسين مختلفين في عدد الأصوات، تكون الأسبقية للمترشحة. وإذا تعلق الأمر بالنقيب المنتهية ولايته حل محله النقيب الأسبق. وإذا تعذر تعويض العضو أو النقيب المعني وفق المقتضيات أعلاه، تجرى انتخابات جزئية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القسم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.