المادة 10
لتطبيق أحكام الفصل 65 من الدستور، يرأس رئيس مجلس الوصاية، باسم جلالة الملك، افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بحضور أعضاء مجلس الوصاية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.