افتح التطبيق
المادة 12

في حالة وفاة رئيس مجلس الوصاية أو حدوث عجز بدني مستديم يمنعه، بصفة نهائية، من ممارسة صلاحياته، يباشر فورا تعيين من يخلف رئيس المحكمة الدستورية بموجب أمر لمجلس الوصاية بمثابة ظهير، من بين أعضاء المحكمة الدستورية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.