المادة 11
توقع الأوامر بمثابة ظهائر الصادرة عن مجلس الوصاية من قبل رئيسه وتوقع، علاوة على ذلك، بالعطف من قبل رئيس الحكومة، باستثناء تلك التي تتعلق بممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 41 و44 (الفقرة الثانية) و47 (الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130 (الفقرتان الأولى والرابعة) من الدستور.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.