افتح التطبيق
المادة 13

يمارس مجلس الوصاية مهامه بقوة القانون بمجرد تربع جلالة الملك الذي لم يبلغ بعد تمام السنة الثامنة عشرة من عمره على العرش.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.