افتح التطبيق
المادة 14

ينعقد مجلس الوصاية بدعوة من رئيسه إما بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.