افتح التطبيق
المادة 9

يقوم رئيس مجلس الوصاية بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية. غير أنه لا يمكنه أن يجعل هذه القوات في حالة طوارئ، ولا أن يأمرها بعمليات حربية أو يحشدها كلا أو بعضا إلا بعد موافقة مجلس الوصاية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.