المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالحكم
- الإجراء
- تقديم التعرض
- المعنيّ
- المحكوم عليه غيابياً
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
إذا فات الأجل: يسقط الحق في التعرض.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يخص الأحكام الغيابية غير القابلة للاستئناف.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة للاستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا لمقتضيات المادة 115 أعلاه. ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.