المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ تحرير محضر رسو المزاد
- الإجراء
- تقديم الطعن
- المعنيّ
- المنفذ عليه
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يمكن للمنفذ عليه الطعن بالبطلان في محضر رسو المزاد خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تحرير محضر رسو المزاد، استنادا إلى سبب خطير مبني على أساس صحيح، أو بوجود عيب في إجراءات البيع يوم المزاد. ويمكن مساءلة المكلف بالتنفيذ تأديبيا الذي ثبتت مسؤوليته، دون الإخلال بالمتابعات الزجرية في الموضوع. تبت المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال. يسوغ لقاضي التنفيذ أن يأمر، بصفة استثنائية وبناء على طلب، بإيقاف أثر المزاد مؤقتا بعد الإدلاء بنسخة من مقال الطعن، إذا ظهرت له جدية الأسباب المعتمدة في دعوى البطلان. لا يقبل هذا الأمر أي…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.