المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالحكم
- الإجراء
- تقديم طلب الإلغاء أمام رئيس المحكمة الابتدائية
- المعنيّ
- المحكوم عليه
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
إذا فات الأجل: يسقط الحق في طلب الإلغاء.
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق مقتضيات المادتين 30 أعلاه و 331 أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية: - إذا لم يحترم القاضي اختصاصه النوعي أو القيمي؛ - إذا لم يجر القاضي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليه المادة 333 أدناه؛ - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب، أو أغفل البت في أحد الطلبات؛ - إذا بت القاضي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق؛ - إذا بت القاضي دون أن يتحقق…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.