افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

المنازعة في تقدير المصاريف

المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ تبليغ الحكم أو الأمر المحدد للمصاريف
الإجراء
تقديم المنازعة
المعنيّ
كل طرف
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

  • يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.

السند القانوني

المادة 199قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
يجوز للأطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة (10) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر في الموضوع انتهائيا، ولا يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن. تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.