المدّة30 يوماً
تبدأ منتاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه
- الإجراء
- تقديم طلب إعادة النظر
- المعنيّ
- كل طرف
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
لا يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط بالمحكمة، يحدد في ثلاثة آلاف (3.000) درهم أمام محكمة الدرجة الأولى، وأربعة آلاف (4.000) درهم أمام محكمة الدرجة الثانية، وخمسة آلاف (5.000) درهم أمام محكمة النقض. يقدم طلب إعادة النظر خلال ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد 209 و 210 و 212 أعلاه.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.