المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بالرفض
- الإجراء
- تقديم الاستئناف
- المعنيّ
- طالب المساعدة
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ، أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، أو أمام رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، حسب الحالة. يتعين على كتابة الضبط توجيه مقال الاستئناف مع المستندات داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إيداعه بها. يُبت في الاستئناف…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.