المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ التبليغ بمشروع التوزيع
- الإجراء
- تقديم الاعتراض
- المعنيّ
- الدائنون
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
السند القانوني
يقوم قاضي التنفيذ خلال عشرة (10) أيام من تاريخ إحالة الأمر إليه، بإعداد مشروع التوزيع، حسب الترتيب الآتي: 1 - مصاريف التنفيذ؛ 2 - الديون الممتازة وغيرها من الديون ذات الأولوية مع مراعاة رتبها؛ 3 - الديون العادية بالنسبة لمقدارها. يبلغ مشروع التوزيع إلى الدائنين، ويحق لهم الاعتراض عليه خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.