المدّة10 أيام
تبدأ منتاريخ التبليغ بالحكم
- الإجراء
- تقديم الاستئناف
- المعنيّ
- كل طرف
- طريقة الحساب
- أجل كامل (المسطرة المدنية)
ما يجب أن تعرفه
كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.
السند القانوني
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية. تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته. يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم…اقرأ المادة كاملة
نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.