افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

رفع دعوى الحيازة

المدّةسنة واحدة
تبدأ منتاريخ الفعل المخل بالحيازة
الإجراء
رفع الدعوى
المعنيّ
الحائز المتضرر
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

إذا فات الأجل: لا تقبل دعوى الحيازة.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

السند القانوني

المادة 245قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن.
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.