افتح التطبيق
أجل · المسطرة المدنية

استئناف أمر استعجالي

المدّة15 يوماً
تبدأ منتاريخ تبليغ الأمر
الإجراء
تقديم الاستئناف
المعنيّ
كل طرف
طريقة الحساب
أجل كامل (المسطرة المدنية)

إذا فات الأجل: يصبح الأمر نهائياً.

ما يجب أن تعرفه

  • كيف يُحسب: لا يُحسب يوم التبليغ أو الإجراء، ولا اليوم الأخير. وإذا صادف آخر يوم عطلةً امتدّ الأجل إلى أول يوم عمل بعده.

  • يمكن القيام بهذا الإجراء إلكترونياً.

السند القانوني

المادة 230قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية
تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، ويمكن لقاضي المستعجلات مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديم كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى. يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك. ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف. يفصل في الاستئناف الرئيس الأول…
اقرأ المادة كاملة
احسب آخر يومٍ لهذا الأجلأدخل تاريخك في التطبيق، ويُحسب الأجل مع العطل

نتيجة حسابية استرشادية مبنية على نص القانون، لا تُغني عن استشارة محامٍ. تحقق دائماً من تاريخ التبليغ الفعلي ومن أي نص خاص. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.